الشيخ الأنصاري
493
كتاب الطهارة
على ذلك الشهيدان في الألفيّة [ 1 ] وشرحها « 1 » وبعض أمالي الشهيد [ 2 ] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 2 » . وأمّا الارتماسي ، فإن قلنا بوقوعه دفعة فالشكّ فيه دائما شكّ بعد الفراغ ، وإن قلنا بحصوله تدريجا فالعبرة بتجاوز المحلّ الدخول فيما لا يدخل فيه شرعا أو عادة إلَّا بعد استكمال الغسل ، وقد عرفت استشكال العلَّامة فيه في التذكرة مع عدم التعرّض لوجه الإشكال . وأمّا التيمّم ، ففي التذكرة : أنّه مع اتّساع الوقت - إن أوجبنا الموالاة فيه - فكالوضوء ، وإلَّا فكالغسل « 3 » . وفي جامع المقاصد : أنّه كالوضوء « 4 » ويظهر الحال فيه ممّا ذكرنا .
--> [ 1 ] استفادة الموافقة من كلامه مشكل ، قال : « فلو شكّ في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء » ، انظر الألفية والنفلية : 46 . [ 2 ] كذا ، وفي جامع المقاصد نقل - في المقام - كلاما عن بعض حواشي الشهيد ، لكن استفادة ما ذكر من كلامه المنقول مشكل أيضا ، انظر جامع المقاصد 1 : 238 . « 1 » المقاصد العليّة : 73 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 237 - 238 . « 3 » التذكرة 1 : 212 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 238 .